فعهده إلى مُدَّتِهِ، ومن لا مُدَّة له، فأربعة أشهر)) (١).
الشرط الثاني: العقل، فلا حج ولا عمرة على مجنون كسائر العبادات إلا أن يفيق؛ لحديث علي بن أبي طالب ﵁ عن النبي ﷺ قال: ((رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يحتلم)) (٢).
الشرط الثالث: البلوغ، فلا يجب الحج على الصبي حتى يحتلم؛ للحديث السابق، ولكن لو حج الصبي صح حجه ولا يجزئه عن حجة الإسلام؛ لحديث ابن عباس ﵄ أن امرأة رفعت إلى النبي ﷺ صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: ((نعم ولك أجر)) (٣).
وعن السائب بن يزيد ﵁، قال: ((حُجَّ بي مع رسول اللَّه ﷺ وأنا ابن
سبع سنين)) (٤).
وعن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ: ((أيما صَبِيٍّ حجَّ، ثم بلغ
Rujukan halaman ini:مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 95 (SanadKitab #96547, hlm. urut 93)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.