-
الحكم الأول: زوال ملكه عنها، فلا يجوز له بيعها، ولا هبتها،
-
الحكم الثاني: لا يتصرف فيها تصرفا مطلقا فلا يستعملها في حرث
-
الحكم الثالث: إذا حصل لها عيب يمنع الإجزاء
-
الحكم الرابع: إذا ضاعت أو سرقت بغير تفريط منه فلا ضمان عليه
-
الحكم الخامس: لا يجوز بيع شيء من الأضحية