Kitab: Manasikul Hajj wal 'Umrah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah
Bab dan daftar isi:
المبحث التاسع عشر: ما يباح للمحرم
- ١ - يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحل والحرم
- ٢ - إذا لم يجد المحرم إزارا جاز له لبس السراويل
- ٣ - لا حرج على المحرم في لبس الخفاف التي ساقها أسفل من الكعبين
- ٤ - لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد، ويغسل رأسه
- ٥ - للمحرم أن يغسل ثيابه
- ٦ - لا بأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبية
- ٧ - لا بأس بربط الساعة على المعصم أو لبسها
- ٨ - لا بأس بالحجامة
- ٩ - لا بأس بالاستظلال بالمظلة أو الشمسية، أو بسقف السيارة،
- ١٠ - لا حرج بعقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل
- ١١ - يباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب وغيرها
- ١٢ - لا حرج في شد ما يحفظ المال على الوسط
- ١٣ - لا حرج في أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه