Lewati ke konten

Kitab: Izh-harul Haqq wash Shawab fi Hukmil Hijab · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 334

  1. المبحث الثالث: السفور
  2. المطلب الثاني: الأدلة على وجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب
  3. أولا: الأدلة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة:
  4. ١ - قال الله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾.

المطلب الثاني: الأدلة على وجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب

أولاً: الأدلة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة:

١ - قال اللَّه تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (١).

فقد فسَّرَ بعض السلف: كابن مسعود، والحسن، وابن سيرين، وأبي الجوزاء، وإحدى الروايتين عن إبراهيم النخعي، وغيرهم، قولَه تعالى: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (٢) بالرداء والثياب، وما يبدو من أسافل الثياب (أي أطراف الأعضاء)، وما قد يبدو معها كالخاتم ونحوه (٣)، فإن في إخفاء ذلك من الحرج ما لا يخفى، فبقي الوجه والكفان داخلين في عموم ما يُحظَرُ كشفه، وعليه فلا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة، كالمعالجة، وتحمُّل الشهادة (٤).

فقد أخرج ابن جرير بإسناد صحيح إلى ابن مسعود ﵁ أنه قال: «﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ قال: هي الثياب» (٥).

Rujukan halaman ini: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب، ص 334 (SanadKitab #96548, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.