Kitab: Izh-harul Haqq wash Shawab fi Hukmil Hijab
- المبحث الثالث: السفور
- المطلب الثاني: الأدلة على وجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب
- أولا: الأدلة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة:
Bab dan daftar isi:
أولا: الأدلة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة:
- ١ - قال الله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾.
- ٢ - قال الله ﷿: ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن
- ٣ - فعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: "أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن
- ٤ - وعن أم سلمة ﵂ قالت
- ٥ - وعن عائشة ﵂ -
- ٦ - وعن صفية بنت شيبة, قالت: "بينما نحن عند عائشة قالت: وذكرت نساء
- ٧ - وعن عائشة ﵂ قالت في حديث قصة الإفك: "فبينا أنا جالسة في منزلي
- ٨ - وعن أسماء بنت أبي بكر ﵀ قالت: "كنا نغطي وجوهنا من الرجال،
- ٩ - وعن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين
- ١٠ - وعن عائشة ﵂ قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ محرمات
- ١١ - ومما يشهد لذلك ما رواه البيهقي من طريق صفية بنت أبي عبيد
- ١٢ - وأخرج ابن جرير في تفسيره عن يعقوب، قال: حدثنا ابن علية