Lewati ke konten

Kitab: Izh-harul Haqq wash Shawab fi Hukmil Hijab · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 452

  1. المبحث السابع: الفتاوى المحققة المعتمدة في الحجاب والتبرج والسفور
  2. أولا: فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية سابقا:
  3. ١ - (٢٦٤٠ - استفتاء عن حكم كشف المرأة وجهها ويديها للرجال الأجانب،

السوار والدملج والخلخال والقرط والقلادة ﴿إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ الثياب والجلباب.

الثاني: روى عبد الرزاق في المصنف وعبد بن حميد في تفسيره بسنديهما، عن ابن عباس ﵁، أنه قال: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ قال: هو خضاب الكف، والخاتم.

الثالث: روى ابن أبي شيبة في مصنفه وابن أبي حاتم في تفسيره بسنديهما، عن ابن عباس ﵄، أنه قال في قوله: ﴿إلا ما ظهر منها﴾ الوجه، والكفان، والخاتم. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن عكرمة في قوله: ﴿إلا ما ظهر منها﴾ قال الوجه والكفان، وبه قال سعيد بن جبير، وعطاء.

وروى أبو داود والبيهقي في سننهما بسنديهما، عن عائشة ﵂ قالت: «إن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي ﷺ وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها، وقال: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفه» (١).

وروى أبو داود في المراسيل عن قتادة، أن النبي ﷺ قال: «إن

Rujukan halaman ini: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب، ص 452 (SanadKitab #96548, hlm. urut 445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.