Lewati ke konten

Kitab: Izh-harul Haqq wash Shawab fi Hukmil Hijab · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 453

  1. المبحث السابع: الفتاوى المحققة المعتمدة في الحجاب والتبرج والسفور
  2. أولا: فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية سابقا:
  3. ١ - (٢٦٤٠ - استفتاء عن حكم كشف المرأة وجهها ويديها للرجال الأجانب،

الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل» (١).

إذا علمت ما سبق من الأقوال، فالراجح منها هو قول ابن مسعود ﵁، لدلالة الكتاب والسنة على مشروعية التستر للنساء في جميع أبدانهن إذا كن بحضرة الرجال الأجانب.

أما أدلة الكتاب فهي ما يلي:

الأول: قال تعالى: ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾ (٢).

وجه الدلالة أن المرأة إذا كانت مأمورة بسدل الخمار من رأسها على وجهها لتستر صدرها، فهي مأمورة بدلالة التضمن أن تستر ما بين الرأس والصدر وهو الوجه والرقبة، وروى البخاري في الصحيح عن عائشة ﵂، أنها قالت: رحم اللَّه نساء المهاجرين الأول لما نزل ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾ شققن أزرهن فاختمرن بها.

Rujukan halaman ini: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب، ص 453 (SanadKitab #96548, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.