Lewati ke konten

Kitab: Izh-harul Haqq wash Shawab fi Hukmil Hijab · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 459

  1. المبحث السابع: الفتاوى المحققة المعتمدة في الحجاب والتبرج والسفور
  2. أولا: فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية سابقا:
  3. ١ - (٢٦٤٠ - استفتاء عن حكم كشف المرأة وجهها ويديها للرجال الأجانب،

عباس أول الأمرين» (١). انتهى كلام شيخ الإسلام.

وأما الأدلة من السنة فنقتصر منها على ما يأتي:

الدليل الأول: عن أم سلمة ﵂، أنها كانت عند رسول اللَّه ﷺ مع ميمونة، قالت: «بينما نحن عندها أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه، وذلك بعد أن أمر بالحجاب، فقال ﷺ: احتجبا منه، فقلت: يا رسول اللَّه، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال ﷺ: «أوعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟!». رواه الترمذي وغيره (٢). وقال بعد إخراجه: «حديث حسن صحيح»، وقال ابن حجر: إسناده قوي» (٣).

[الدليل] الثاني: عن أنس ﵁ قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: «يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرت نساء المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل اللَّه آية الحجاب» (٤).

[الدليل] الثالث: عن عائشة ﵂، قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول اللَّه ﷺ محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه» رواه الإمام

Rujukan halaman ini: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب، ص 459 (SanadKitab #96548, hlm. urut 452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.