Lewati ke konten

Kitab: Izh-harul Haqq wash Shawab fi Hukmil Hijab · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 460

  1. المبحث السابع: الفتاوى المحققة المعتمدة في الحجاب والتبرج والسفور
  2. أولا: فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية سابقا:
  3. ١ - (٢٦٤٠ - استفتاء عن حكم كشف المرأة وجهها ويديها للرجال الأجانب،

أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وغيرهم (١).

[الدليل] الرابع: عن عقبة بن عامر ﵁: «أنه سأل النبي ﷺ عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة , فقال: «ردوها فلتختمر، ولتركب ولتصم ثلاثة أيام»، رواه الإمام أحمد، وأهل السنن، وقال الترمذي بعد إخراجه: «هذا حديث حسن» (٢).

أما وجه الدلالة من الأحاديث الثلاثة الأول فظاهر، وأما الرابع فوجه الدلالة منه أن النبي ﷺ أمرها بالاختمار؛ لأن النذر لم ينعقد فيه؛ لأن ذلك معصية، والنساء مأمورات بالاختمار والاستتار.

[الدليل] الخامس: عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «المرأة عورة»، رواه الترمذي، والبراز، وابن أبي الدنيا، والطبراني، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحهما، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب» (٣)، وقال المنذري: «رجاله رجال الصحيح».

والمقصود أن الأدلة الدالة على جواز كشف الوجه واليدين نسخت بالأدلة الدالة على وجوب تستر المرأة كما يدل عليه حديث

Rujukan halaman ini: إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب، ص 460 (SanadKitab #96548, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.