Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 3, halaman 1226

  1. المبحث الرابع والثلاثون: صلاة الجنائز
  2. الرابع عشر: غسل الميت
  3. الأمر العاشر: لا يغسل الميت إلا: المسلم، العاقل، المميز، الأمين

ويصلى عليه، وله أجر الشهيد، وفضل الله يؤتيه من يشاء (١).

الأمر التاسع: المحرم لا يُطيَّب ولا يُحنَّط ولا يُغطَّى رأسه ولا وجهه؛ لحديث ابن عباس ﵄ قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته (٢)، - أو قال: فأوقصته - فقال رسول الله ﷺ: ((اغسلوه بماءٍ وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنّطوه، ولا تخمّروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبّياً))، وفي لفظ لمسلم: (( ... ولا تخمّروا رأسه ولا وجهه)) (٣).

الأمر العاشر: لا يَغْسِلُ الميت إلا: المسلم، العاقل، المميز، الأمين (٤) الثقة، العارف بأحكام الغسل، والأولى به وصيه العدل (٥)؛ لما رُوي أن أبا بكر الصديق ﵁ أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس ﵂ فقامت بذلك (٦)، وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل (٧)،

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 3، ص 1226 (SanadKitab #96550, hlm. urut 1214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.