Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 3, halaman 1260

  1. المبحث الرابع والثلاثون: صلاة الجنائز
  2. السادس عشر: الصلاة على الميت
  3. الأمر الثالث عشر: مشروعية تكثير الجمع والصفوف على صلاة الجنازة

المسلمين إلا أوجب))، قال فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف للحديث (١).

قال العلامة الألباني: ((ويستحب أن يصفوا وراء الإمام ثلاثة صفوف فصاعداً لحديثين رويا في ذلك: الأول عن أبي أمامة قال: ((صلى رسول الله ﷺ على جنازة ومعه سبعة نفر فجعل ثلاثة صفّاً، واثنين صفّاً، واثنين صفّاً)) (٢)، والثاني عن مالك بن هبيرة.

ثم ذكره كما قد تقدم وقد سبق أن حديث ابن هبيرة فيه ابن إسحاق وقد عنعن (٣).

وقال الإمام البخاري ﵀: ((باب الصفوف على الجنازة)) قال الحافظ ابن حجر ﵀ على هذه الترجمة: ((وأشار المصنف بصيغة الجمع إلى ما ورد في استحباب ثلاثة صفوف وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث مالك بن هبيرة مرفوعاً: ((من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب))، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم، وفي رواية له: ((إلا غفر له))، قال الطبري: ينبغي لأهل الميت إذا لم يخشوا عليه التغير أن ينتظروا به اجتماع قوم يقوم منهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث)) انتهى كلام الحافظ ﵀ (٤).

وقال الإمام الشوكاني ﵀: ((وأقل ما يسمى صفّاً رجلان، ولا

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 3، ص 1260 (SanadKitab #96550, hlm. urut 1248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.