خلفها؛ لحديث المغيرة بن شعبة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: ((الراكب [يسير] خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، [خلفها، وأمامها، وعن يمينها، وعن يسارها، قريباً منها]،والطفل يصلى عليه، [ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة])) (١).
وسمعت شيخنا ابن باز ﵀ يقول: ((والسنة المشي لمن قدر عليه، ولا بأس بالركوب عند الحاجة، والراكب يمشي خلف الجنازة، والماشي أمامها، وعن يمينها، وعن شمالها، [ومن خلفها])) (٢).
الأمر الثاني عشر: المشي في تشييع الجنازة أفضل من الركوب؛ لحديث ثوبان ﵁ أن رسول الله ﷺ أُتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أُتي بدابة فركب، فقيل له؟ فقال: ((إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت)) (٣).
ولا بأس بالركوب إذا انصرف من الجنازة؛ لحديث جابر بن سمرة ﵁ قال: أتي النبي ﷺ بفرس معروري (٤) فركبه حين انصرف من جنازة أبي الدحداح ونحن نمشي حوله، وفي لفظ: ((صلى رسول الله ﷺ على أبي الدحداح ثم أُتي بفرس عُري، عقله (٥) رجل فركبه فجعل يتوقّصُ به (٦) ونحن نتبعه نمشي خلفه، قال: فقال رجل من القوم: إن النبي ﷺ