Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 3, halaman 1285

  1. المبحث الرابع والثلاثون: صلاة الجنائز
  2. السابع عشر: حمل الجنازة واتباعها وتشييعها:
  3. الأمر الحادي عشر: الماشي يمشي مع الجنازة كيف شاء

علينا] أن النهي عندها غير مؤكد، والأصل في النهي التحريم؛ لقول النبي ﷺ: ((ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم)) (١). وذلك يدل على تحريم اتباع النساء للجنائز إلى المقبرة، أما الصلاة على الميت فإنها مشروعة لهن كالرجال، والله ولي التوفيق.

الأمر العاشر: الإسراع بالجنازة من غير رمل مشروع؛ لحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: ((أسرعوا بالجنازة، فإن تكُ صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكُ سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)) (٢)؛ ولحديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدّموني قدّموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق)) (٣).

قال الإمام شيخنا ابن باز ﵀ في المقصود بالإسراع بالجنازة: ((المقصود: المشي، ويدخل ضمناً الصلاة عليها، وتغسيلها، والسرعة في تجهيزها، وظاهر الحديث يعم الجميع من حيث المعنى)) (٤).

وسمعته ﵀ يقول: ((السنة الإسراع بالجنازة، ومعنى ذلك أن يكون مشياً قوياً دون الرمل؛ ليقدمها إلى الخير إن كانت صالحة)) (٥).

الأمر الحادي عشر: الماشي يمشي مع الجنازة كيف شاء، والراكب

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 3، ص 1285 (SanadKitab #96550, hlm. urut 1273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.