Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 3, halaman 1305

  1. المبحث الرابع والثلاثون: صلاة الجنائز
  2. الثامن عشر: دفن الميت من نعم الله على عباده:
  3. الأمر الواحد والعشرون: تحل عن الميت العقد إذا وضع الميت داخل القبر

الله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله ﷺ)) (١).

الأمر العشرون: يجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن، ووجهه قبالة القبلة، ورأسه إلى يمين القبلة، ورجلاه إلى يسار القبلة، على هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا، وهكذا كل مقبرة على ظهر الأرض (٢)،وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: ((البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتاً)) (٣).وينبغي أن يُدنى من حائط القبر القبلي الأمامي؛ لئلا ينكب على وجهه، وأن يسند من خلف ظهره بتراب؛ لئلا ينقلب على ظهره (٤) (٥).

الأمر الواحد والعشرون: تحل عن الميت العقد إذا وضع الميت داخل القبر على جنبه الأيمن (٦)، قال الإمام الخرقي ﵀: ((وتحل العقد))، قال الإمام ابن قدامة ﵀: ((وأما حل العقد من عند رأسه ورجليه فمستحب؛ لأن عقدها كان للخوف من انتشارها وقد أُمن ذلك بدفنه، وروي أن النبي ﷺ لما أدخل نعيم بن مسعود الأشجعي القبر نزع

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 3، ص 1305 (SanadKitab #96550, hlm. urut 1293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.