Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 1, halaman 162

  1. المبحث السابع عشر: شروط الصلاة
  2. الشرط السادس: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة

يُنضح وبول الجارية يُغسل)) (١). وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعًا (٢).

وأما إزالة النجاسة من البقعة؛ فلحديث أبي هريرة ﵁ قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي ﷺ: ((دعوه وهَرِيقوا على بوله سجلاً من ماء، أو ذنوبًا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين)) (٣).

الشرط السادس: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانًا وهو يقدر على ستر عورته (٤)، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة (٥)، لقول الله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (٦)؛ ولحديث عائشة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) (٧). وعن سلمة بن الأكوع ﵁ قال: قلت: يا رسول الله، إني رجل أصيد، أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: ((نعم وازرره

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 1، ص 162 (SanadKitab #96550, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.