Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 1, halaman 163

  1. المبحث السابع عشر: شروط الصلاة
  2. الشرط السادس: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة

ولو بشوكة)) (١).

وعن أم سلمة ﵂ أنها سألت النبي ﷺ تصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: ((إذا كان الدّرعُ (٢) سابغًا (٣) يغطي ظهور قدميها)) (٤).

قال الإمام عبد العزيزبن عبد الله ابن باز ﵀: ((الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين؛ لأنها عورة كلها، فإن صلت وقد بدا شيء من عورتها: كالساق، والقدم، والرأس أو بعضه لم تصح َّصلاتها)) (٥). وسمعته مراتٍ كثيرة يقول في حكم ستر الكفين في الصلاة: ((الأفضل للمرأة أن تستر كفيها في الصلاة خروجًا من الخلاف، فإن لم تفعل فصلاتها صحيحة)).

وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه: ((وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإنما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته)) (٦). وعن أبي الأحوص عن عبد الله ﵁ عن النبي ﷺ قال: ((المرأةُ عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان)) (٧).

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 1، ص 163 (SanadKitab #96550, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.