وعن أم سلمة ﵂ أنها سألت النبي ﷺ تصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: ((إذا كان الدّرعُ (٢) سابغًا (٣) يغطي ظهور قدميها)) (٤).
قال الإمام عبد العزيزبن عبد الله ابن باز ﵀: ((الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين؛ لأنها عورة كلها، فإن صلت وقد بدا شيء من عورتها: كالساق، والقدم، والرأس أو بعضه لم تصح َّصلاتها)) (٥). وسمعته مراتٍ كثيرة يقول في حكم ستر الكفين في الصلاة: ((الأفضل للمرأة أن تستر كفيها في الصلاة خروجًا من الخلاف، فإن لم تفعل فصلاتها صحيحة)).
وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه: ((وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإنما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته)) (٦). وعن أبي الأحوص عن عبد الله ﵁ عن النبي ﷺ قال: ((المرأةُ عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان)) (٧).