والإقامة من صلاة الصبح (١).
الأمر الخامس: لا يُصلّى بعدها إلا فريضة الفجر؛ لحديث حفصة أم المؤمنين ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين (٢).
الأمر السادس: يقرأ فيهما: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكافرون﴾،و ﴿قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ﴾؛ لحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قرأ في ركعتي الفجر: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكافرون﴾، و ﴿قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ﴾ (٣)،أو يقرأ في الركعة الأولى: ﴿قُولُواْ آمَنَّا بِالله وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ الآية التي في البقرة (٤). وفي الآخرة منهما: ﴿آمَنَّا بِالله وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (٥). وفي رواية عن ابن عباس ﵄ قال: ((كان رسول الله ﷺ يقرأ في ركعتي الفجر: ﴿قُولُواْ آمَنَّا بِالله وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾، والتي في آل عمران: ﴿تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ (٦).
الأمر السابع: الاضطجاع بعدهما؛ لحديث عائشة ﵂ ((أن النبي ﷺ كان إذا صلى سنة الفجر اضطجع على شقه الأيمن)) (٧). وفي لفظِ مسلمٍ: (( ... فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر، وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن، حتى