الأمر الثامن: لا تُتْرَكُ في الحضر ولا في السفر؛ لحديث عائشة ﵂ وفيه: ((ولم يكن يدعهما أبداً)) (٢)، وهذا يدل على أنه كان ﷺ يداوم على ركعتي سنة الفجر في الحضر والسفر (٣).
الأمر التاسع: قضاء سنة الفجر، من فاتته راتبة الفجر صلاها بعدها أو بعدما ترتفع الشمس؛ لحديث قيس بن عمرو ﵁ قال: خرج رسول الله ﷺ، فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي ﷺ فوجدني أصلي، فقال: ((مهلاً يا قيس أصلاتان معاً؟))، قلت: يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر، قال: ((فلا إذن)) (٤)، ولحديث قيس الآخر ﵁ قال: رأى رسول الله ﷺ رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله ﷺ: ((صلاة الصبح ركعتان))،فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله ﷺ (٥).ولفظ ابن ماجه: ((أصلاة الصبح مرتين؟)) الحديث (٦).
أو يصليها بعد ارتفاع الشمس؛ لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((من لم يصلّ ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس)) (٧).