وعن أبي هريرة ﵁ قال: سجدنا مع النبي ﷺ في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾، و ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبّكَ﴾ (١).
وهذه الأحاديث تدل على أهمية سجود التلاوة ومشروعيته المؤكدة وعناية النبي ﷺ به، ولكن دلت الأدلة الأخرى على عدم الوجوب، فقد ثبت أن عمر بن الخطاب ﵁ قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: ((يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه)) ولم يسجد عمر ﵁ وفي لفظ: ((إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء)) (٢).
ومن أوضح الأدلة على أن سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس بواجب حديث زيد بن ثابت ﵁ قال: ((قرأت على النبي ﷺ ﴿وَالنَّجْمِ﴾ فلم يسجد فيها)) (٣).
ورجّح الإمام النووي والحافظ ابن حجر، وابن قدامة ﵏ أن حديث زيد بن ثابت هذا محمول على بيان جواز عدم السجود، وأنه سنة مؤكدة وليس بواجب؛ لأنه لو كان واجباً لأمره بالسجود ولو بعد ذلك (٤)، وقال الحافظ ابن حجر: ((وأقوى الأدلة على نفي الوجوب
حديث عمر المذكور في هذا الباب)) (٥)، وتعقبه الإمام عبد العزيز ابن باز ﵀ -فبين ((أن أقوى منه وأوضح في الدلالة على عدم وجوب سجود التلاوة: قراءة زيد بن ثابت على النبي ﷺ سورة النجم فلم يسجد