Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 2, halaman 644

  1. المبحث السادس والعشرون: الإمامة في الصلاة
  2. سابعا: متى يقوم المأمومون لأداء الصلاة؟

يسبق إليه مسلم، فكان أولى؛ ولِمَا فيه من التشجيع للصبيان على المسابقة إلى الصلاة، وإذا كان دون التمييز أو غير عاقل فإنه يؤخر؛ لأن صلاته غير صحيحة)) (١).

سابعاً: متى يقوم المأمومون لأداء الصلاة؟

وقت قيام المأمومين للصلاة ليس له حدّ محدود، والأمر فيه واسع: سواء كان في أول الإقامة، أو في أثنائها، أو في آخرها، والمطلوب أن يكبر تكبيرة الإحرام بعد تكبير الإمام ولا تفوته مع الإمام (٢)، ولا يقوم المصلون إذا أخذ المؤذن في الإقامة حتى يخرج الإمام، لحديث أبي قتادة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني [قد خرجت])) (٣)، وعن جابر بن سمرة ﵁ قال: ((كان بلال يؤذن إذا

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 2، ص 644 (SanadKitab #96550, hlm. urut 642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.