Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 2, halaman 645

  1. المبحث السادس والعشرون: الإمامة في الصلاة
  2. سابعا: متى يقوم المأمومون لأداء الصلاة؟

دحضت الشمس (١) فلا يقيم حتى يخرج النبي ﷺ فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه)) (٢). ويجمع بين هذا الحديث وحديث أبي قتادة السابق أن بلالاً ﵁ كان يراقب خروج النبي ﷺ،فيراه أول خروجه قبل أن يراه غيره أو إلا القليل، فعند أول خروجه ﷺ يقيم بلال ولا يقوم الناس حتى يروا النبي ﷺ،ثم لا يقوم الرسول ﷺ حتى يُعدّلوا صفوفهم (٣).قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى - بعد أن ذكر هذا الجمع: ((وبهذا الترتيب يصحّ الجمع بين الأحاديث المتعارضة في هذا المعنى)) (٤).

وأما حديث أبي هريرة ﵁: ((أن الصلاة كانت تقام لرسول الله ﷺ فيأخذ الناس مصافّهم قبل أن يقوم النبي ﷺ مقامه)) (٥) فقال الإمام النووي ﵀ عنه: ((وقوله في رواية أبي هريرة ﵁: فأخذ الناس مصافهم قبل خروجه: لعله كان مرة أو مرتين ونحوهما لبيان الجواز، أو لعذر، ولعل قوله ﷺ: ((فلا تقوموا حتى تروني)) كان بعد ذلك، قال العلماء: ((والنهي عن القيام قبل أن يروه؛ لئلا يطول عليهم القيام؛ ولأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه)) (٦).

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - عن حديث أبي هريرة ﵁: (( ... يجمع بينه وبين حديث أبي قتادة بأن ذلك ربما وقع لبيان الجواز، وبأن صنيعهم في حديث أبي هريرة كان سبب النهي عن ذلك في حديث أبي

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 2، ص 645 (SanadKitab #96550, hlm. urut 643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.