Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 2, halaman 680

  1. المبحث السادس والعشرون: الإمامة في الصلاة
  2. تاسعا: الاقتداء وشروطه ولوازمه على النحو الآتي:
  3. ٩ - الاقتداء بمن ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه وحكم الاستخلاف:

الرواية على أن المراد بقوله: دخل في الصلاة أنه قام في مقامه للصلاة وتهيأ للإحرام بها، ويحتمل أنهما قضيتان وهو الأظهر)) (١). وقال القرطبي ﵀: ((وقد أشكل هذا الحديث على هذه الرواية على كثير من العلماء؛ ولذلك سلكوا فيه مسالك: فمنهم من ذهب إلى ترجيح الرواية الأولى (٢) ورأى أنها أصح وأشهر، ولم يعرج على هذه الرواية (٣). ومنهم من رأى أن كلتيهما صحيح، وأنه لا تعارض بينهما إذ يحتمل أنهما نازلتان في وقتين فيقتبس من كل واحدة منهما ما تضمنته من الأحكام)) (٤).

وعن عمرو بن ميمون قال: ((إني لقائم ما بيني وبين عمر - غداة أصيب - إلا عبد الله بن عباس، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة)) (٥).

وعن أبي رزين قال: ((صلى عليٌّ ﵁ ذات يوم فرعُف، فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف)) (٦).

وقال أحمد بن حنبل ﵀: ((إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعليّ، وإن صلوا وحداناً فقد طُعن معاوية وصلى الناس وحداناً من حيث طعن أتموا صلاتهم)) (٧).

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 2، ص 680 (SanadKitab #96550, hlm. urut 678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.