Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 2, halaman 689

  1. المبحث السادس والعشرون: الإمامة في الصلاة
  2. عاشرا: آداب الإمام في الصلاة على النحو الآتي:
  3. ٢ - تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية
  4. المسألة الثانية: الوجه الثاني في صلاة الخوف

ويؤمُّنا بالصافات)) (١)، قال الإمام ابن القيم ﵀: ((فالقراءة بالصافات من التخفيف الذي أُمِرَ به والله أعلم)) (٢).

والتخفيف المطلوب من الإمام ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: تخفيف لازم، وهو ألا يتجاوز ما جاءت به السنة؛ فإن تجاوز ما جاءت به السنة فهو مطول، والدليل على ذلك قوله ﷺ: ((إذا أمَّ أحدكم الناس فليخفف)) (٣).

القسم الثاني: تخفيف عارض، وهو أن يكون هناك سبب يقتضي الإيجاز عما جاءت به السنة فيخفف أكثر مما جاءت به السنة، والدليل على ذلك تخفيف النبي ﷺ الصلاة عند سماعه بكاء الصبي مخافة أن يشقَّ على أمه (٤)، وهذان النوعان كلاهما من السنة (٥).

٢ - تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية؛ لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: ((لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله ﷺ في الركعة الأولى مما يطيلها)) (٦).

واستثنى العلماء مسألتين:

المسألة الأولى: إذا كان الفرق يسيراً فلا حرج، مثل: سبح والغاشية في يوم الجمعة وفي يوم العيد؛ فإن الغاشية أطول، ولكن الطول يسيراً.

المسألة الثانية: الوجه الثاني في صلاة الخوف؛ فإن من الأوجه أو

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 2، ص 689 (SanadKitab #96550, hlm. urut 687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.