Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 2, halaman 699

  1. المبحث السادس والعشرون: الإمامة في الصلاة
  2. الحادي عشر: آداب المأموم في الصلاة على النحو الآتي:
  3. ٩ - لا ينصرف قبل الإمام، بل ينتظر حتى يستقبل الإمام الناس

الفجر، فقال النبي ﷺ: ((أحسنتم أو قد أصبتم)) (١).

٧ - إذا أقيمت الصلاة فلا يصلي إلا المكتوبة؛ لحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) (٢).

٨ - لا يتطوع مكان المكتوبة حتى يفصل بينهما بكلام أو يخرج؛ لحديث السائب بن يزيد عن معاوية أنه قال له: إذا صليت الجمعة فلا تَصِلْها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله ﷺ أمرنا بذلك: ((أن لا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج)) (٣).

٩ - لا ينصرف قبل الإمام، بل ينتظر حتى يستقبل الإمام الناس؛ لحديث أنس ﵁ أن النبي ﷺ صلى بهم يوماً فلما قضى الصلاة أقبل عليهم بوجهه فقال: ((أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع، ولا بالسجود، ولا بالقيام، ولا بالانصراف (٤))) (٥). فيستحب أن لا ينصرف المأموم قبل انصراف إمامه عن القبلة؛ لئلا يذكر سهواً فيسجد، إلا أن يخالف إمامه السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة، فلا بأس بانصراف المأموم حينئذٍ (٦).

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 2، ص 699 (SanadKitab #96550, hlm. urut 697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.