Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 2, halaman 700

  1. المبحث السادس والعشرون: الإمامة في الصلاة
  2. الحادي عشر: آداب المأموم في الصلاة على النحو الآتي:
  3. ١٣ - الفتح على الإمام إذا لبس عليه في القراءة

١٠ - لا يصفّ في صفٍّ بين السواري إلا لحاجة؛ لحديث أنس ﵁ قال: ((قد كنا نتقي هذا على عهد رسول الله ﷺ)) (١)؛ ولحديث قرة ﵁: ((كُنّا نُنهى أن نصفَّ بين السواري على عهد رسول الله ﷺ، ونُطرد عنها طرداً)) (٢).

١١ - يدخل مع الإمام إذا سبقه على أي حال يدركه؛ لحديث أبي هريرة ﵁ يرفعه وفيه: ((فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)) (٣).

١٢ - لا يلازم بقعة بعينها في المسجد لا يصلي إلا فيها؛ لحديث عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله ﷺ نهى عن ثلاث: ((عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام للصلاة كما يوطن البعير)) (٤).

١٣ - الفتح على الإمام إذا لُبّس عليه في القراءة؛ لحديث المسور بن يزيد المالكي ﵁: أن رسول الله ﷺ، وفي لفظ: شهدت رسول الله ﷺ يقرأ في الصلاة، فترك شيئاً لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله ﷺ: ((هلا أذْكَرْتَنِيها))؟ [قال: كنت أُرَاها نسخت])) (٥).

عن عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ صلى صلاة فقرأ فيها فَلُبِسَ عليه، فلما انصرف قال: لأبيٍّ: ((أصليت معنا))؟ قال: نعم، قال: ((فما منعك))؟ (٦).

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 2، ص 700 (SanadKitab #96550, hlm. urut 698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.