Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 2, halaman 701

  1. المبحث السادس والعشرون: الإمامة في الصلاة
  2. الحادي عشر: آداب المأموم في الصلاة على النحو الآتي:
  3. ١٤ - لا يصلي قدام الإمام

١٤ - لا يصلي قدَّام الإمام (١)؛ لحديث أبي هريرة ﵁ يرفعه، وفيه: ((إنما جُعل الإمام ليؤتمَّ به)) (٢). وذكر المرداوي ﵀: أن ذلك في غير الكعبة؛ فإن المأمومين إذا استداروا حول الكعبة والإمام منها على ذراعين والمقابلون له على ذراع صحَّت صلاتهم، وذكر أن المجد قال في شرحه: لا أعلم فيه خلافاً. وقال أبو المعالي: صحت إجماعاً. هذا إذا كانوا في جهات، أما إذا كانوا في جهة فلا يجوز تقدم المأمومين عليه (٣).

والله ﷿ أعلم وأحكم.

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 2، ص 701 (SanadKitab #96550, hlm. urut 699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.