Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 2, halaman 927

  1. المبحث الحادي والثلاثون: صلاة العيدين
  2. عاشرا: اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد: إذا وافق يوم عيد يوم الجمعة

وغيرهم يبتدئ من يوم عرفة لعدم المانع)) (١).

٢ - صفة التكبير المقيد: هو مثل التكبير المطلق كما تقدم (٢): ((الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد)) (٣)، وهو قول الخليفتين الراشدين: عمر بن الخطاب، وعلي، وقول ابن مسعود ﵃، وبه قال الثوري، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق رحمهم الله تعالى (٤).

عاشراً: اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد: إذا وافق يوم عيد يوم الجمعة حضر الإمام ومن شاء من الناس، وصلى بهم؛ لحديث إياس بن أبي رملة الشامي، قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم، قال: أشهدت مع رسول الله ﷺ عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: ((من شاء أن يصلي فليصلّ)) (٥)؛ ولحديث أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: ((قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا

مجمّعون)) (٦)؛ ولحديث ابن عباس ﵄ عن رسول الله ﷺ أنه قال:

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 2، ص 927 (SanadKitab #96550, hlm. urut 921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.