Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 2, halaman 926

  1. المبحث الحادي والثلاثون: صلاة العيدين
  2. تاسعا: التكبير أيام العيد نوعان على النحو الآتي:
  3. النوع الثاني: التكبير المقيد
  4. ١ - يبتدئ التكبير المقيد من عقب صلاة الفجر يوم عرفة

ما ورد فيه عن الصحابة: قول علي، وابن مسعود، إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى. أخرجه ابن المنذر وغيره، والله أعلم)) (١).وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: ((أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة: أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة. ويشرع لكل أحد أن يكبر عند الخروج إلى العيد وهذا باتفاق الأئمة الأربعة)) (٢).

وقال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀: ((وروي عن النبي ﷺ وعن جماعة من الصحابة ﵃: التكبير في أدبار الصلوات الخمس من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهذا في حق غير الحاج، أما الحاج فيشتغل في حال إحرامه بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، وبعد ذلك يشتغل بالتكبير عند أول حصاة من الجمرة المذكورة، وإن كبر مع التلبية فلا بأس، لقول أنس ﵁: ((كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه)) (٣)، ولكن الأفضل في حق المحرم هو التلبية وفي حق الحلال هو التكبير في الأيام المذكورة، وبهذا تعلم أن التكبير المطلق والمقيد يجتمعان في أصح أقوال العلماء في خمسة أيام، وهي: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق الثلاثة، وأما اليوم الثامن وما قبله إلى أول الشهر فالتكبير فيه مطلق لا مقيد، لما تقدم من الآية والآثار)) (٤).

وقال الإمام ابن قدامة ﵀: ((وأما المحرمون فإنهم يكبرون من

صلاة الظهر يوم النحر ... لأنهم كانوا مشغولين قبل ذلك بالتلبية

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 2، ص 926 (SanadKitab #96550, hlm. urut 920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.