Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 2, halaman 948

  1. المبحث الحادي والثلاثون: صلاة العيدين
  2. الثاني عشر: الأضحية مشروعة ولها أحكام على النحو الآتي:
  3. ٨ - تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته، والبدنة، والبقرة عن سبعة

والأذن، والشفة، وهو بالأنف أخص، فإذا أطلق غلب عليه)) (١).

الثالثة: ما قطع ذكره فتكره التضحية به، قياساً على العضباء، فأما ما قطعت خصيتاه فلا تكره التضحية به؛ لأن الخصاء يزيد سمنه، وطيب لحمه (٢). وغير ذلك من العيوب التي ذكرها أهل العلم التي تكره التضحية بها (٣)، والله تعالى أعلم.

٨ - تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته، والبدنة، والبقرة عن سبعة؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري ﵁، حينما سئل: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله ﷺ، فقال: ((كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون، ويطعمون، حتى تباهى الناس فصارت كما ترى)) (٤). قال الإمام الترمذي ﵀: ((والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد، وإسحاق)) (٥).

وأما البدنة فتجزئ عن سبعة، والبقرة عن سبعة؛ لحديث جابر بن عبد الله ﵄، قال: ((نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة)). وفي لفظ: ((خرجنا مع رسول الله ﷺ مهلين بالحج فأمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة)). وفي لفظ: ((حججنا مع رسول الله ﷺ فنحرنا البعير عن سبعة،

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 2، ص 948 (SanadKitab #96550, hlm. urut 941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.