في الأجرة؛ لأجل ما يأخذه، فيكون من باب المعاوضة (١).
١٠ - يأكل من أضحيته ويتصدق؛ لقول الله ﷿: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ (٢)، وعن عبد الله بن واقد ﵁ في بيان الأكل من الأضاحي وفيه: ((فكلوا، وادَّخِروا، وتصدَّقوا)). وفي لفظ: ((كلوا وتزوَّدوا)) (٣)، وعن جابر بن عبد الله ﵄ قال: ((كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي ﷺ إلى المدينة)). وقال غير مرة: ((لحوم الهدي)) (٤)، وعن سلمة بن الأكوع ﵁ في حديثه عن الأكل من لحوم الأضاحي، وفيه: ((كلوا وأطعموا، وادخروا)) (٥). وعن أبي سعيد الخدري ﵁ يرفعه إلى النبي ﷺ فيه: ((كلوا، وأطعموا، واحبسوا، أو ادَّخروا)) (٦).
واستحب كثير من العلماء للمُضحّي أن يقسم أضحيته أثلاثاً: ثلثاً للادّخار، وثلثاً للصدقة، وثلثاً للأكل؛ لقوله ﷺ: ((فكلوا وادَّخروا وتصدقوا)) (٧) (٨).
واستحب بعضهم أن يقسمها أثلاثاً: يأكل ثلثاً، ويُهدي ثلثاً، ويتصدق بثلث؛ للآثار في ذلك (٩).