Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 2, halaman 951

  1. المبحث الحادي والثلاثون: صلاة العيدين
  2. الثاني عشر: الأضحية مشروعة ولها أحكام على النحو الآتي:
  3. ١٠ - يأكل من أضحيته ويتصدق

في الأجرة؛ لأجل ما يأخذه، فيكون من باب المعاوضة (١).

١٠ - يأكل من أضحيته ويتصدق؛ لقول الله ﷿: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ (٢)، وعن عبد الله بن واقد ﵁ في بيان الأكل من الأضاحي وفيه: ((فكلوا، وادَّخِروا، وتصدَّقوا)). وفي لفظ: ((كلوا وتزوَّدوا)) (٣)، وعن جابر بن عبد الله ﵄ قال: ((كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي ﷺ إلى المدينة)). وقال غير مرة: ((لحوم الهدي)) (٤)، وعن سلمة بن الأكوع ﵁ في حديثه عن الأكل من لحوم الأضاحي، وفيه: ((كلوا وأطعموا، وادخروا)) (٥). وعن أبي سعيد الخدري ﵁ يرفعه إلى النبي ﷺ فيه: ((كلوا، وأطعموا، واحبسوا، أو ادَّخروا)) (٦).

واستحب كثير من العلماء للمُضحّي أن يقسم أضحيته أثلاثاً: ثلثاً للادّخار، وثلثاً للصدقة، وثلثاً للأكل؛ لقوله ﷺ: ((فكلوا وادَّخروا وتصدقوا)) (٧) (٨).

واستحب بعضهم أن يقسمها أثلاثاً: يأكل ثلثاً، ويُهدي ثلثاً، ويتصدق بثلث؛ للآثار في ذلك (٩).

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 2، ص 951 (SanadKitab #96550, hlm. urut 944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.