Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Mu'min · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 2, halaman 952

  1. المبحث الحادي والثلاثون: صلاة العيدين
  2. الثاني عشر: الأضحية مشروعة ولها أحكام على النحو الآتي:
  3. ١١ - صفة ذبح الأضاحي وغيرها مما يذكى على النحو الآتي:
  4. ب- يراعي المضحي الأمور الآتية:
  5. الأمر الأول: يختار الأضحية

١١ - صفة ذبح الأضاحي وغيرها مما يُذكَّى على النحو الآتي:

أ- لا يذبح إلا المسلم المميز العاقل، أو الكتابي، ويقصد المذكي التذكية، ولا يذبح لغير الله، ولا يهل لغير الله، ويسمي عند الذبح أو النحر، ويذكي بآلة حادة غير سنٍّ ولا ظُفرٍ، وينهر الدم في موضعه، ولا بد أن يكون المذكي مأذوناً في ذكاته شرعاً (١).

ب- يراعي المضحي الأمور الآتية:

الأمر الأول: يختار الأضحية، فيحرص على أكمل الأضاحي؛ لأن النبي ﷺ كان يفعل ذلك، فعن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد (٢)،وينظر في سواد، فأُتي به، ليضحي به، قال لعائشة: ((هلُمّي (٣) المدية)) (٤)،ثم قال: ((اشحذيها بحجر)) (٥).ففعلت، ثم أخذها، وأخذ الكبش، ثم ذبحه، ثم قال: ((بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد ثم ضحى به)) (٦). وعن أنس قال: ((ضحَّى رسول الله ﷺ بكبشين أملحين، أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى، وكبر، ووضع رجله على صفاحهما)). وفي لفظ لمسلم: ((ويقول باسم الله والله أكبر)).وفي لفظ للبخاري: ((كان رسول الله ﷺ يُضحّي بكبشين، وأنا أضحي بكبشين)) (٧).

Rujukan halaman ini: صلاة المؤمن، ج 2، ص 952 (SanadKitab #96550, hlm. urut 945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.