Kitab: Shalatul Mu'min
Bab dan daftar isi:
خامسا: المسح على الجبائر:
- ١ - لا يجوز المسح عليها إلا عند الضرر بنزعها، والخف خلاف ذلك
- ٢ - يجب استيعابها بالمسح إلا ما زاد على محل الفرض في الوضوء
- ٣ - يمسح على الجبيرة من غير توقيت؛ لأن مسحها لضرورة فتقدر بقدرها
- ٤ - يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر بخلاف الخف
- ٥ - لا يشترط تقدم الطهارة على شدها على القول الراجح بخلاف الخف
- ٦ - الجبيرة لا تختص بعضو معين والخف يختص بالرجل