باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما؟
الحديث الأول:
قال أبوداود (ج٢ ص٢٤٨): حدثنا الحسن بن علي ثنا عثمان بن عمر ثنا صالح بن رستم أبوعامر عن عبد الرحمن بن قيس (١) عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ((إذا صلّى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه)).
الحديث أخرجه ابن حبان كما في "موارد الظمآن" ص (١٠٧)، والحاكم (ج١ ص٢٥٩) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والبيهقي (ج٢ ص٤٣٢).
الحديث الثاني:
قال أبوداود (ج١ ص٢٤٦): حدثنا مسدد ثنا يحيى عن ابن جريج حدثني محمد بن عباد بن جعفر عن ابن سفيان (٢) عن عبد الله بن السائب قال: رأيت النّبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلّي يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره.