Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ah Rasa'il 'Ilmiyyah · Pengarang: مقبل بن هادي الوادعي

Baca halaman 19

  1. الرسالة الأولى: شرعية الصلاة بالنعال
  2. باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما؟

الحديث رجاله رجال الصحيح.

وأخرجه النسائي (ج٢ ص٥٨)، وابن ماجه (ج١ ص٤١٦)، وابن أبي شيبة (ج٢ ص٤١٨)، والحاكم (ج١ ص٢٥٩)، والبيهقي (ج٢ ص٤٣٢).

الحديث الثالث:

قال أبوداود (ج١ ص٢٤٨): حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ثنا بقية وشعيب بن إسحاق عن الأوزاعي حدثني محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ((إذا صلّى أحدكم فخلع نعليه، فلا يؤذ بهما أحدًا، ليجعلهما بين رجليه أو ليصلّ فيهما)).

الحديث أخرجه ابن أبي شيبة (ج٢ ص٤١٨)، والطبراني في "الصغير" (ج٢ ص٨)، والحاكم (ج١ ص٢٥٩)، والبيهقي (ج٢ ص٤٣٢).

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي.

الحديث الرابع:

قال ابن أبي شيبة (ج٢ ص٤١٨): حدثنا عفان قال: ثنا حماد بن سلمة قال: ثنا أبونعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلّي، فخلع نعليه فوضعهما عن يساره.

الحديث على شرط مسلم.

Rujukan halaman ini: مجموعة رسائل علمية، ص 19 (SanadKitab #96787, hlm. urut 14)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.