Lewati ke konten

Kitab: At-Tawassuth baina Malik wa Ibnil Qasim fil Masa'il allati Ikhtalafa fiha min Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: الجبيري

Baca halaman 165

  1. ذكر خلافه له في كتاب أمهات أولاده
  2. ٤٣ - إقرار الميت بأن الجارية قد ولدت منه

أما قول ابن القاسم: إنها لا تعتق من الثلث ولا (من) (١) (رأس) (٢) المال في كلا الوجهين، فلأن إقرار المريض بفعل كان منه في الصحة مدخول، لأنه لم يرد الوصية فتكون في الثلث، ولا ثبت أنه كان في الصحة فيكون من رأس المال.

وفي عتقها من رأس المال حيف على الورثة، لاستئثار الموروث بها حياتـ (ـه) (٣)، ثم يخرجها من مال الوارث بعد [ص٧٩] وفاته، ولا جائز ( ... ) (٤) أن يعتق من الثلث، لأنه لا يكون فيه إلا ما ( ... ) (٥) في المرض، أو كان معلقا به.

فكان حكمها حكم العبد الذي أقر سيده في مرضه بأنه كان أعتقه في صحته، فلم يعتق في ثلث ولا ر (أس) (٦) مال، فوجب أن يـ (ـحـ) ـكـ (ـم) (٧) لها بحكمه.

وكلا الوجهين له وجه في النظر، والله الموفق للصواب.

Rujukan halaman ini: التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة، ص 165 (SanadKitab #96925, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.