Lewati ke konten

Kitab: At-Tawassuth baina Malik wa Ibnil Qasim fil Masa'il allati Ikhtalafa fiha min Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: الجبيري

Baca halaman 166

  1. ذكر خلافه له في كتاب الرجم
  2. ٤٤ - حكم شهادة الإمام في الحد

ذكر خلافه له في كتاب الرجم

٤٤ - حكم شهادة الإمام في الحد (١)

"قال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول في الإمام إذا شهد على حد من (الحدود) (٢) أن عليه أن يرفع ذلك إلى من هو فوقه إن كان فوقه أحد.

(قال ابن القاسم: وأنا أرى إن لم يكن فوقه أحد) (٣) أن يرفعه إلى من هو دونه (٤) ". (٥)

قال أبو عبيد: المختار عند (مالك) (٦) ﵀ للإمام الذي يشهد على حد من الحدود أن يرفع ذلك إلى من فوقه.

وإنما اختار ذلك، والله أعلم، لأن المشهود عنده إذا كان ممن تلزمه طاعة الشاهد والانقياد لأمره، فشهادته عنده في معنى حكمه بشهادة نفسه، لما يتوجه إليه من التهمة في ذلك، فكانت شهادته عند من فوقه أشد لبعدها من التهمة.

وليس اختياره لذلك مما يدل على أ (ن شـ) ـهادته (٧) عند من هو دونه لا تجوز إذا كان المشهود عنده ممن يلي الحكم بين الناس.

ألا ترى أن عمر ﵁ قد خاصم خصما له إلى أبي بن كعب ﵀، وهو يومئذ أمير المؤمنين لما لم يجز له أن يباشر حكم نفسه لما يلحقه من الظنة في ذلك.

Rujukan halaman ini: التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة، ص 166 (SanadKitab #96925, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.