Lewati ke konten

Kitab: Al-Intiha' li Ma'rifatil Ahadits allati lam Yuftina biha Fuqaha' · Pengarang: عبد السلام علوش

Baca halaman 211

  1. الباب الثاني
  2. الفصل الأول في ذكر الأحاديث التي هي على شرطنا بهذا الكتاب
  3. الحديث السادس: في الذي يقع على جارية امرأته من حديث سلمة بن المحبق

الوصل الثاني: في ذكر من نقل أن العلماء لم يفتوا بهذا الخبر:

قال البيهقي:

قال البخاري: ولا يقول بهذا - الخبر - أحد من أصحابنا.

قال البيهقي:

أخبرناه أبو سعيد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي، قال سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري.

ثم قال البيهقي: حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوخاً بما ورد من الأخبار في الحدود. انتهى.

وقال الخطابي: لا أعلم أحداً من الفقهاء يقول به.

قلت: ومذهب العلماء في هذه المسألة فيه اختلاف:

فروي عن عمر وعلي ﵄ إيجاب الرجم على من وطئ جارية امرأته، وهو قول عطاء وقتادة من التابعين، وذهب إليه مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.

وقال الزهري والأوزاعي: يجلد ولا يرجم.

وقال أبو حنيفة وأصحابه فيمن أقر أنه زنى بجارية امرأته: يحد، وإن قال ظننت.

وقال الثوري: إذا عرف بالجهالة، يعزر بجلدات معلومات.

Rujukan halaman ini: الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء، ص 211 (SanadKitab #96948, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.