Lewati ke konten

Kitab: Al-Intiha' li Ma'rifatil Ahadits allati lam Yuftina biha Fuqaha' · Pengarang: عبد السلام علوش

Baca halaman 52

  1. الباب الأول
  2. الفصل الثالث: في ييان أدلة القائلين بالاحتجاج بخبر الآحاد
  3. باب فيما أورده من لم يحتج بخبر الواحد ورد هذه الدعوى

باب فيما أورده من لم يحتج بخبر الواحد ورد هذه الدعوى

أ - الأول: توقف النبي ﷺ عن قبول خبر ذي اليدين في أنه ﷺ صلى ركعتين فقط، وهو يظن ﷺ أنه صلى أربعاً.

وقد رد الأصوليون هذه الدعوى من أوجه متعددة، وأقوى الردود عليها، لم أر أحداً منهم ذكره.

وهو:

إن هذا الحديث حجة لنا في قبول خبر الواحد، لا علينا، وذلك أنه ﷺ قد صلّى فيما يحسب أنه صلى أربعاً.

وأقل هذا الحسب منه ﷺ، أو من غيره، إنما هو بمقام الرواية الواحدة، التي تفيد أن الركعات كانت أربعاً، - ومحل ذلك على القطع حيث لا شك في كونها أربعاً عند من صلاها - فإذا أخبرك مخبر بأنك صليت اثنتين، كان بمثابة روايتين متضادتين، والشرع والعقل يقضي في مثل هذا الموضع الترجيح، وله أحوال:

الأول: إلغاء أحد الخبرين، وإعمال الآخر من غير دليل، ولا برهان. والثاني: انضمام قرينة أو شاهد آخر لأحد الخبرين ليكون أقوى من مضادِّه فيعمل به.

Rujukan halaman ini: الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء، ص 52 (SanadKitab #96948, hlm. urut 46)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.