Lewati ke konten

Kitab: Al-Intiha' li Ma'rifatil Ahadits allati lam Yuftina biha Fuqaha' · Pengarang: عبد السلام علوش

Baca halaman 53

  1. الباب الأول
  2. الفصل الثالث: في ييان أدلة القائلين بالاحتجاج بخبر الآحاد
  3. باب فيما أورده من لم يحتج بخبر الواحد ورد هذه الدعوى

والأول باطل.

أما الثاني فهو الذي عمل به النبي ﷺ، فدل على أنه أقام شهادة ذي اليدين بمقام عمله هو ﷺ، فهل يكون أبلغ من هذا الاحتجاج.

ثم إنه ﷺ لما سأل أصحابه، فأخبروه خبر ذي اليدين، خلاف ما كان يظن أنه فعل، فترجح عنده أحد الخبرين على الآخر فعمل به.

ولو أنه ﷺ أبطل خبر ذي اليدين، ولم يره حجة، ولا ينتهض به دليل، لما جعله مساوياً لما عرفه هو ﷺ، وطلب الترجيح. والله أعلم.

ب - الثاني: ردُّ عمر بن الخطاب ﵁ خبر أبي موسى الأشعري أن الاستئذان ثلاث، حتى شهد له بذلك أبو سعيد، ﵃.

والجواب عنه كالأول، وذلك أن عمر ﵁ كان كثير الدخول والاستئذان على رسول الله ﷺ، نحواً من عشرين سنة، وهو في كل هذا لم يسمع خبر أبي موسى، فكان استقر عنده بما لا شك - خاصة فيمن عاش مدته تلك، ودخل مداخله - أن الاستئذان ليس فيه هذا الشرط، من وجوب الرجوع بعد الثلاث.

فلما سمع خبر أبي موسى، تناقض عنده الأمران، خبره هو وخبر أبي موسى، فاستعان بمرجح لأحد الخبرين، فقام بذلك أبو سعيد، بل وغيره كما في السياق، فترجح خبر أبي موسى على ما علم عمر. سيما وقد وقع في لفظ للموطأ: " أما إني لم أتهمك ".

Rujukan halaman ini: الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء، ص 53 (SanadKitab #96948, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.