Lewati ke konten

Kitab: I'anatuth Thalib fi Bidayati 'Ilmil Fara'idh · Pengarang: أحمد بن يوسف الأهدل

Baca halaman 169

  1. باب ميراث الخنثى المشكل
  2. الأمثلة

والباقي ثلاثة (٣) موقوف إلى البيان أو الصلح.

فإن بان الخنثى ذكراً أخذ الموقوف وهو ثلاثة (٣) ولا شيء للعم.

وإن بان الخثنى أنثى فالموقوف للعم.

مثال آخر في التماثل:

توفيت امرأة عن زوجها وولد أخ خثنى وعم.

وهذه صورتها.

التوضيح:

انظر إلى مسألتين حال ذكورة الخنثى وأنوثته تجد أصلها من اثنين مخرج فرض الزوج النصف.

وبما أن المسألتين متماثلتان فاكتفينا بإحداهما وجعلت هي الجامعة.

وبما أن الزوج لم يختلف نصيبه على كلا التقديرين أعطي فرضه النصف كاملاً وهو (١) من الجامعة.

أما ولد الأخ الخنثى فيختلف نصيبه:

فبتقدير ذكورته يكون له الباقي.

وبتقدير أنوثته لم يكن له شيء لأنها من ذوي الأرحام.

Rujukan halaman ini: إعانة الطالب في بداية علم الفرائض، ص 169 (SanadKitab #96958, hlm. urut 157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.