Lewati ke konten

Kitab: I'anatuth Thalib fi Bidayati 'Ilmil Fara'idh · Pengarang: أحمد بن يوسف الأهدل

Baca halaman 170

  1. باب ميراث الخنثى المشكل
  2. الأمثلة

وبما أنه يرث في تقدير دون آخر فلا يُعطى شيئاً إلى البيان أو الصلح.

وكذلك العم لا يُعطى شيئاً.

لأنه بتقدير ذكورة الخنثى يُحجب، وبتقدير أنوثة الخنثى يكون النصف الباقي للعم.

وبما أنه يرث في تقدير دون آخر فلا يُعطى شيئاً إلى البيان أو الصلح.

فإن بان الخنثى ذكراً أخذ الموقوف ولا شيء للعم.

وإن بان الخنثى أنثى أخذ الموقوف العم، ولا شيء للخنثى لأنه من ذوي الأرحام.

مثال التداخل بين المسألتين:

توفى شخص عن أم وبنت وولد خنثى وعم ... وهذه صورتها:

التوضيح:

المسألة الأولى:

بتقدير ذكوة الخنثى أصلها من ستة وصحت من ثمانية عشر (١٨).

للأم السدس من مصحح المسألة وهو ثلاثة (٣).

Rujukan halaman ini: إعانة الطالب في بداية علم الفرائض، ص 170 (SanadKitab #96958, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.