Lewati ke konten

Kitab: I'anatuth Thalib fi Bidayati 'Ilmil Fara'idh · Pengarang: أحمد بن يوسف الأهدل

Baca halaman 101

  1. باب الحساب
  2. حكم الإنكسار على فريقين أو ثلاث فرق أو أربع فرق

واحدة منهما (٣٠).

جزء السهم (٢٠×١٦) سهام البنات = ٣٢٠ نصيب البنات لكل واحدة منهن (٦٤).

جزء السهم (٢٠×٤) سهام الشقيقات= ١٠٠ نصيب الشقيقات لكل واحدة منهن (٢٥).

مثال الإنكسار على ثلاثة فرق حال التداخل والتوافق بين المحفوظات: أم، وزوجتين، و (١٦) إخوة لأم، و (١٠) أعمام.

الشرح:

أصل المسألة إثنا عشر: للأم سدسها اثنان، وللزوجات ربعها ثلاثة، وللإخوة ثلثها أربعة، ويفضل ثلاثة أسهم هي للعصبة الأعمام.

ننظر في المسألة فنجد أن ثلاثة فرقاء من الورثة لاتنقسم سهامهم عليهم وهم: الزوجات: بين سهامهن وعددهن تباين، فيحفظ عددهن (٢).

والأخوة لأم: بين سهامهم وعددهم توافق بالربع، فيحفظ ربع عددهم (٤)

والأعمام: بين سهامهم وعددهم تباين، فيحفظ عددهم (١٠).

وهكذا نجد أن هناك تداخلاً وتوافقًا بين المحفوظات: فبين الإثنين والأربعة (٢، ٤) تداخل فنأخذ الأكبر منهما (٤).

Rujukan halaman ini: إعانة الطالب في بداية علم الفرائض، ص 101 (SanadKitab #96958, hlm. urut 90)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.