Lewati ke konten

Kitab: I'anatuth Thalib fi Bidayati 'Ilmil Fara'idh · Pengarang: أحمد بن يوسف الأهدل

Baca halaman 102

  1. باب الحساب
  2. حكم الإنكسار على فريقين أو ثلاث فرق أو أربع فرق

فنجد بينه وبين العشرة (٤، ١٠) توافقًا بالنصف، لأن كلاً منهما ينقسم على اثنين، فنأخذ نصف أحدهما ونضربه بالآخر.

(٢×١٠ أو ٤×٥) فيكون الحاصل = ٢٠ وهو جزء سهم المسألة.

ثم نضرب جزء السهم (٢٠×١٢) أصل المسألة فيكون الحاصل = ٢٤٠ تصحيح المسألة.

وكما قلنا سابقًا كل من له شىء من أصل المسألة يأخذه مضروبًا في جزء السهم.

جزء السهم (٢٠×٢) سهمي الأم= ٤٠ نصيب الأم.

جزء السهم (٢٠×٣) سهام الزوجات = ٦٠ نصيب الزوجات لكل واحدة منهما (٣٠)

جزء السهم (٢٠×٤) سهام الإخوة لأم= ٨٠ نصيب الأخوة لأم لكل واحد منهم (٥)

جزء السهم (٢٠×٣) سهام الأعمام = ٦٠ نصيب الأعمام لكل واحد منهم (٦)

Rujukan halaman ini: إعانة الطالب في بداية علم الفرائض، ص 102 (SanadKitab #96958, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.