Lewati ke konten

Kitab: Wa Muhammadah Inna Syani'aka Huwal Abtar · Pengarang: سيد حسين العفاني

Baca Juz 4, halaman 480

  1. فصل وقفات فقهية مع حكم سب النبي ﷺ والاستهزاء به ولمزه والطعن فيه وفي رسالته
  2. الأدلة على كفر ساب الرسول ﷺ وشاتمه والمستهزئ به والمتنقص له
  3. الدليل الثامن

عظيماً عند الله تعظيمًا لحرمته، وقد ذُكر أن هذه الآية نزلَتْ لَمَّا قال بعضُ الناس: "لو قد تُوُفِّي رسولُ الله ﷺ تَزوَّجتُ عائشة".

ثم إنْ مَنْ نكح أزواجَه أو سَرَاريه، فإن عقوبتَه القتلُ، جزاءً له بما انتهك من حرمته، فالشاتِمُ له أولى.

والدليل على ذلك ما رَوَىَ مسلم في "صحيحه" عن زُهَيْر، عن عَفَّان (¬١)، عن حَمَّاد، عن ثابتٍ، عن أنس أن رجلاً كان يُتَّهَمُ بأمِّ ولدِ النبيِّ ﷺ، فقال رسول الله ﷺ لعليٍّ: "اذْهَبْ فَاضْرِبْ عُنُقَه"، فأتاه عليٌّ فإذا هو في رَكِيٍّ (¬٢) يتبرَّدُ، فقال له عليٌّ: اخرُجْ .. فناوَلَه يَدَه، فأخرجه، فإذا هو، مَجْبُوبٌ ليس له ذَكَر، فكفَّ علي، ثم أتى النبيَّ ﷺ فقال: يا رسول الله، إنه لمجبوبٌ، ما له ذَكَر".

فهذا الرجلُ أمَرَ النبي ﷺ بضربِ عُنقِه لِمَا قد استحلَّ من حُرمته، ولم يأمرْ بإقامةِ حدِّ الزنى، لأنَّ حدَّ الزنى ليس هو ضربَ الرقبة، بل إن كان مُحْصَنًا رُجِمَ، وإن كان غيرَ محصن جُلد، ولا يقامُ عليه الحدُّ إلاَّ بأربعةِ شهداءَ، أو بالإقرارِ المعتبر، فلمَّا أمر النبيُّ ﷺ بضربِ عُنقه من غيرِ تفصيلٍ بَيْنَ أن يكون مُحصَنًا أو غيرَ محصن، غلم أن قتلَه لِمَا انتَهَكه من حُرمته، ولعله قد شَهِد عنده شاهدان أنهما رَأيَاه يباشِرُ هذه المرأة، أو شَهِدا بنحو ذلك، فأمر بقتله، فلما تبيَّن أنه كان مَجْبُوبًا، عَلم أن المفسدةَ مأمونةٌ منه.

Rujukan halaman ini: وا محمداه إن شانئك هو الأبتر، ج 4، ص 480 (SanadKitab #96964, hlm. urut 2390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.