Lewati ke konten

Kitab: Wa Muhammadah Inna Syani'aka Huwal Abtar · Pengarang: سيد حسين العفاني

Baca Juz 4, halaman 532

  1. فصل وقفات فقهية مع حكم سب النبي ﷺ والاستهزاء به ولمزه والطعن فيه وفي رسالته
  2. حكم من سب النبي ﷺ من مسلم أو كافر وجوب قتله

° وقال حَربٌ: "سألتُ أحمدَ عن رجلٍ من أهل الذمةِ شَتَم النبيَّ ﷺ، قال: يُقتلُ إذا شتَمَ النبي- ﷺ" .. رواهما الخَلَّال (¬١).

وقد نصَّ هذا في غير هذه الجوابات.

فأقوالُه كلُّها نصٌّ وجوب قتله، وفي أنه قد نَقَض العهد، وليس عنه في هذا اختلافٌ، وكذلك ذَكَر عامةُ أصحابِه، متقدِّمِهم ومتأخِّرِهم، لم يختلفوا في ذلك.

وأما الشافعي، فالمنصوصُ عنه نفسهِ: أنَّ عَهْدَه يَنتقضُ بسبِّ النبيِّ ﷺ، وأنه يقتل .. هكذا حكاه ابنُ المُنْذِر والخطابيُّ (¬٢) وغيرهُما.

° والمنصوص عنه في "الأُمِّ" أنه قال: "إذا أراد الإمامُ أن يكتبَ كتابَ صُلحٍ على الجِزية كَتَب .. " -وذكر الشروطَ-، إلى أن قال: "وعلى أنَّ أحدًا منكم إن ذَكر محمدًا ﷺ أو كتابَ الله أو دينَه بما لا ينبغي أن يَذكُرَه به، فقد بَرِئَتْ منه ذمةُ الله ثم ذمةُ أمير المؤمنين وجميع المسلمين، ونَقَض ما أُعطي من الأمان، وحَلَّ لأميرِ المؤمنين مالُه ودمُه كما تَحِلُّ أموالُ أهل الحربِ ودماؤهم، وعلى أن أحدًا من رجالهم إن أصاب مُسلمةً بزنًى أو اسمِ نكاحٍ، أو قَطَع الطريقَ على مسلمٍ، أو فَتَنَ مسلمًا عن دينه، أو أعان المحارِبين على المسلمين بقتالٍ أو دَلالةٍ على عَوْرَات المسلمين، أو إيواءٍ لعيونهم، فقد نَقَضَ عهدَه، وأحلَّ دَمَه ومالَه .. وإنْ نال مسلمًا بما دون هذا في مالِهِ أو عِرْضِهِ .. لزمه فيه الحكم" (¬٣).

Rujukan halaman ini: وا محمداه إن شانئك هو الأبتر، ج 4، ص 532 (SanadKitab #96964, hlm. urut 2442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.