Lewati ke konten

Kitab: Wa Muhammadah Inna Syani'aka Huwal Abtar · Pengarang: سيد حسين العفاني

Baca Juz 4, halaman 533

  1. فصل وقفات فقهية مع حكم سب النبي ﷺ والاستهزاء به ولمزه والطعن فيه وفي رسالته
  2. حكم من سب النبي ﷺ من مسلم أو كافر وجوب قتله

° ثم قال: "فهذه الشروطُ اللازمةُ إن رَضِيَ بها، فإن لم يَرْضَهَا، فلا عَقْدَ له ولا جِزْيَةَ" (¬١).

° ثم قال: "وأيُّهم قال أو فَعَل شيئًا مما وَصفتُه نَقْضًا للعهدِ وأسلم، لم يُقتلْ إذا كان ذلك قولاً، وكذلك إذا كان فعلاً لم يُقتلْ، إلاَّ أن يكونَ في دينِ المسلمين أَنَّ مَنْ فَعَله قُتِل حدًّا أو قِصاصًا، فيُقتلُ بحدٍّ أو قصاصٍ -لا نَقضِ عهدٍ-.

وإن فَعَل مما وصفنا وشُرط أنه نقضٌ لعهد الذمة، فلم يُسْلِمْ، ولكنه قال: "أتوبُ وأُعْطِي الجِزْية كما كنتُ أعطيها، أو على صُلْحٍ أجَدِّدُه"، عوقب ولم يُقتلْ، إلاَّ أن يكون فَعَل فعلاً يوجبُ القصاصَ أو الحدَّ، فأما ما دون هذا من الفعل أو القولِ، فكلُّ قولٍ فيُعاقَبُ عليه ولا يُقتل" (¬٢).

° وأما أبو حنيفةَ وأصحابُه، فقالوا: "لا يُنتقضُ العهدُ بالسبِّ، ولا يُقتل الذِّمي بذلك، لكن يُعَزَّر على إظهارِ ذلك كما يُعزَّرُ على إظهارِ المنكراتِ التي ليس لهم فِعلُها من إظهارِ أصواتِهم بكتابهم ونحو ذلك".

وحكاه الطحاويُّ عن الثوريِّ.

ومِن أصولهم أنَّ ما لا قَتلَ فيه عندهم -مِثلَ القتل بالمُثَقَّل والجِماع في غير القُبُل إذا تكرر-، فللإمام أن يقتلَ فاعلَه، وكذلك له أن يَزيدَ على الحدِّ المُقَدَّر إذا رأى المصلَحَةَ في ذلك، ويحملون ما جاء عن الرسولِ ﷺ وأصحابه من القتل في مِثل هذه الجرائم على أنه رَأى المصلحة في ذلك، ويُسمونه "القَتْلَ سياسةً"، وكان حاصلُه أن له أنْ يُعزِّرَ بالقتل في الجرائم

Rujukan halaman ini: وا محمداه إن شانئك هو الأبتر، ج 4، ص 533 (SanadKitab #96964, hlm. urut 2443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.