Kitab: Irsyadul 'Abid
Bab dan daftar isi:
الفصل الثاني أقوال من أجاز للحائض المكث في المسجد والجواب عنها
- (أ) قالوا لم يأت نهى عن ذلك بدليل صحيح؛ فيبقى الأمر على البراءة الأصلية
- (ب) قول رسول الله ﷺ: " المؤمن لا ينجس "
- (ج) : كان أهل الصفة يبيتون في المسجد
- (د) : إن النبي ﷺ لم ينه السيدة عائشة ﵂ في الحج إلا من الطواف بالبيت فقط
- (هـ) : إن الأحاديث المانعة من دخول الحائض المسجد إما باطلة أو غير مشهورة
- (و) : إن الآية في قوله تعالى ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ قال فيها على ﵁: إذا أجنب فلم يجد الماء تيمم
- (ز) : قد نقل عن الإمام أحمد: أنه يجوز للجنب والحائض أن يمكث في المسجد إذا توضأ