Lewati ke konten

Kitab: Al-Idarah fi 'Ashrir Rasul · Pengarang: أحمد عجاج كرمى

Baca halaman 228

  1. الفصل السادس إدارة شؤون القضاء
  2. أولا: القضاء في المدينة المنورة

رواه ابن ماجه (ت ٢٧٥ هـ) من قول النبي ﷺ: «إن الله مع القاضي ما لم يجور، فإذا جار وكله إلى نفسه» «١» ، وعند الحاكم (ت ٤٠٥ هـ) : «فإذا جار تبرأ الله منه» «٢» ، وترد في ذلك رواية عند أبي داود (ت ٢٧٥ هـ) من قوله ﵇: «لعنة الله على الراشي والمرتشي» «٣» وزاد الترمذي (ت ٢٧٩ هـ) في صحيحه «في الحكم» «٤» ؛ وذلك لأن الرشوة تؤدي إلى الجور وتصرف الحاكم عن العدل.

لقد اقتضى النظام القضائي في الإسلام أن يكون هناك «وسائل إثبات» لكل دعوى، فهي تحتاج ابتداء إلى بينة؛ ولذا قال النبي ﷺ: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» «٥» ويذكر الدارقطني (ت ٣٨٥ هـ) قول النبي ﷺ: «البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر» «٦» .

وتعدّ «الشهادة» في مقدمة وسائل الإثبات، ولذا سميت الشهادة بينة ونصابها في القضاء الإسلامي رجلان أو رجل وامرأتان، ويرد ذلك في قوله تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى ...

[البقرة: ٢٨٢] «٧» ، وهذا في جميع حالات القضاء باستثناء حالة الزنا الذي يحتاج إلى أربعة شهود لقوله تعالى:

... وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ [النساء: ١٥] «٨» وقوله: ... وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ [النور: ٤] وبيّن النبي ﷺ حال الشهود المعتبرين فقال: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة،

Rujukan halaman ini: الإدارة في عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ص 228 (SanadKitab #9762, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.