Lewati ke konten

Kitab: Al-Adab an-Nabawi · Pengarang: محمد عبد العزيز الخولي

Baca halaman 186

  1. ٧٣ - باب: نذر الطاعة ونذر المعصية
  2. النذر:

به. قال تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ «١» ، ونذر المعصية يحرم الوفاء به، إذ لا نذر في معصية الخالق.

فمن نذر إرشاد الجاهلين. وإنقاذ المظلومين أو مساعدة البائسين. أو زيارة الأقربين، أو الجهاد في سبيل الله ونشر دينه ومطاردة أعدائه وجب عليه الوفاء بما نذر، ومن نذر النكاية بعدوه، بإراقة دمه أو اغتصاب ماله أو نذر الانضمام لحزب مبطل، أو انتخاب شخص مجرم، أو شرب خمر، أو لعب ميسر، أو إقامة ليلة ساهرة، تنتهك فيها الحرمات. ويعصي الإله حرم عليه الوفاء. والطاعة تشمل الواجبات كالصلاة المكتوبة، والزكاة المفروضة، وصيام رمضان، والحج الواجب، والنفقة على الزوجة والولد، وتشمل المندوبات كصلاة النافلة، والصدقة الجارية، والصيام المستحب وحج التطوع، فالواجبات إذا كانت عينية لا ينعقد نذرها لأنها واجبة بدون إيجاب العبد. بل تدخل تحت عنوان النذر لأنه إيجاب ما ليس بواجب وهذه واجبة. أما الواجب على الكفاية كالجهاد ورد السلام. والمندوب فينعقد نذره.

ويجب الوفاء به. وأما نذر المباح كلبس الثوب وركوب الدابة والتروض فقد استدل لصحته بحديث عائشة: «لا نذر في معصية. وكفارته كفارة يمين» ، رواه أصحاب السنن «٢» . وجمهرة المحدثين على تضعيفه فلما نفي نذر المعصية أفاد صحة ما عداه.

وبحديث بريدة عند أحمد والترمذي: أن امرأة قالت: يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال لها: «أوف بنذرك» ، وكان ذلك وقت خروجه في غزوة، فنذرت الضرب بالدف إن رده الله تعالى سالما.

وقال مالك والشافعي: لا ينعقد نذر المباح واستدلا بحديث ابن عباس قال:

بينا النبي ﷺ يخطب إذ هو برجل قائم؛ فسأل عنه؛ فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس؛ ولا يقعد؛ ولا يستظل ولا يتكلم؛ وأن يصوم؛ فقال النبي ﷺ: «مروه

Rujukan halaman ini: الأدب النبوي، ص 186 (SanadKitab #9763, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.