Lewati ke konten

Kitab: Al-Adab an-Nabawi · Pengarang: محمد عبد العزيز الخولي

Baca halaman 187

  1. ٧٣ - باب: نذر الطاعة ونذر المعصية
  2. النذر:

فليتكلم وليستظل وليقعد، وليتم صومه» ، رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه «١» ؛ فأمره بفعل الطاعة؛ وأسقط عنه المباح؛ وأصرح من هذا ما رواه أحمد وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: «لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله» «٢» ، في سند هذا الحديث عند أحمد عبد الله بن نافع المدني وهو ضعيف، وأجابا عن حديث عائشة بضعفه؛ وعن حديث بريدة بأنه لا مانع من أن يكون من قسم المباح ما يصير مندوبا إذا قصد به القربة كالنوم في القائلة «٣» للتّقوي به على قيام الليل؛ والسحور للتّقوي على صيام النهار، فيجوز أن يكون إظهار الفرح بعود النبي ﷺ سالما معنى مقصودا يثاب عليه؛ فيكون مندوبا.

وقد اختلف الفقهاء في نذر المعصية هل تجب فيه كفارة أو لا تجب؟ فقال بوجوبها الثوري وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وبعض الشافعية؛ وهو مروي عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين؛ وسمرة بن جندب؛ وقال بعدم الوجوب مالك والشافعي والجمهور؛ وهو رواية عن أحمد؛ واستدل الأولون بحديث عائشة السابق «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين» ، وبحديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين» ، رواه أبو داود «٤» ؛ وبحديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ «كفارة النذر كفارة يمين» ، رواه مسلم «٥» وأحمد؛ فعمومه يشمل نذر المعصية؛ وبأن النذر يمين؛ ومن حلف على فعل معصية لزمته الكفارة فكذلك إذا نذرها، والدليل على أنه يمين حديث ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية،

Rujukan halaman ini: الأدب النبوي، ص 187 (SanadKitab #9763, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.